مركز التحقيقات والدراسات العلمية في المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية

286

موسوعه أصول الفقه المقارن

ويبدو من بعض الذين عدَّوه من الأصول أنّهم اعتبروه من الأصول المحرزة ، كما هو الظاهر من كلمات الشيخ النائيني « 1 » والسيد الخوئي « 2 » وآخرون « 3 » . ثانياً : الألفاظ ذات الصلة 1 - قاعدة اليقين وهي قاعدة تشترك مع الاستصحاب في جملة من الأركان ، من قبيل افتراض اليقين ، وتختلف في ما يتعلَّق بفعلية اليقين والشكِّ ، فاليقين في هذه القاعدة غير فعلي ، والشكّ سارٍ في نفس اليقين وفي ذات الزمان الذي تعلَّق به المتيقّن ، بمعنى أنّه مع اختلاف زمان الوصفين ( اليقين والشكّ ) يتَّحد زمان متعلّقيهما ( المشكوك والمتيقّن ) ، « 4 » أي ما تيقَّنا به نشكّ به كذلك . وتختلف عن الاستصحاب في أنَّا نشكّ في بقاء المتيقّن به لا بذاته ، وذلك من قبيل اليقين بحياة زيد يوم الجمعة ، فإذا شككنا بحياته يوم السبت كان مورداً للاستصحاب ، وإذا طرأ ما يزيل اليقين وشككنا بحياته يوم الجمعة كان مورداً لقاعدة اليقين « 5 » . كما أنَّ حيثية الكشف التي تعتمدها قاعدة اليقين هي : ( غلبة أنَّ اليقين لا يخطئ ) ، وحيثية الكشف في الاستصحاب هي : ( غلبة أنَّ الحادث يبقى ) « 6 » . ( قاعدة اليقين ) 2 - قاعدة المقتضي والمانع هذه القاعدة كالاستصحاب تستبطن اليقين والشكّ ، لكنَّها تختلف عن الاستصحاب في انخرام ركن وحدة المتعلَّق فيها ، فإنَّ المتعلَّق في القاعدة غير متَّحد في اليقين والشكّ ، فمتعلَّق الأوَّل فيها هو وجود المقتضي للشيء ، ومتعلَّق الثاني هو حصول المانع من تأثير المقتضي . ومثالها : صبّ الماء على البشرة لتحصيل الطهارة ، والشكّ في وجود مانع على البشرة لا تحصل الطهارة معه ، فالطهارة لا تتوقَّف على وجود المقتضي فحسب ، بل على عدم المانع كذلك « 7 » . كما أنَّ القاعدة تختلف عن الاستصحاب في الأركان تختلف كذلك في حيثيات الكشف المستبطنة في كلٍّ منهما ، فإنَّ حيثية الكشف في الاستصحاب تعتمد قضية ( غلبة أنَّ الحادث يبقى ) بينما حيثية الكشف في المقتضي والمانع تعتمد قضية ( غلبة أنَّ المقتضيات نافذة ومؤثرة في معلولاتها ) « 8 » . ( قاعدة المقتضي والمانع ) 3 - الاستصحاب القهقري ( المقلوب ) ويُدعى في اللغة بأصالة الثبات « 9 » وهو استصحاب الحاضر في الماضي « 10 » . هذا الاستصحاب يحوي جميع

--> ( 1 ) . فوائد الأصول 4 : 486 . ( 2 ) . مصباح الأصول 2 : 38 و 3 : 154 . انظر : دروس في علم الأصول 2 : 324 . ( 3 ) . منتهى الأصول 2 : 375 ، الأصول العامّة للفقه المقارن : 435 ، الاستصحاب ( كوثراني ) : 33 - 34 . ( 4 ) . نهاية الأفكار 4 ق 1 : 8 - 9 . ( 5 ) . الأصول العامة للفقه المقارن : 441 . ( 6 ) . دروس في علم الأصول 1 : 408 ، بحوث في علم الأصول ( الهاشمي ) 6 : 15 - 16 . ( 7 ) . الأصول العامة للفقه المقارن : 441 - 442 . ( 8 ) . دروس في علم الأصول 1 : 408 ، بحوث في علم الأصول ( الهاشمي ) 6 : 16 . ( 9 ) . بحوث في علم الأصول ( الهاشمي ) 6 : 14 . ( 10 ) . الأشباه والنظائر ( السبكي ) 1 : 39 ، البحر المحيط 6 : 25 ، الأشباه‌والنظائر ( السيوطي ) : 76 ، وانظر : الإبهاج في شرح المنهاج 3 : 170 .